إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية "البسيطة" والشهادات الرسمية بمجلس الدولة

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية "البسيطة" والشهادات الرسمية بمجلس الدولة, اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:39 مساءً

1 - صورة من ( بطاقة الرقم القومي سارية - كارنيه المحامي - التوكيل الرسمي العام - السجل التجاري للشركات ) ، ( أصل التوكيل الخاص ) ، ويراعى بالنسبة للمستندات التي يعتد بصورها الاطلاع على أصولها وإثبات ما يفيد ذلك.

۲ - شهادة استعلام من قسم المطالبة ( أفراد - شركات - جهات حكومية - جهات أخري ) مع مراعاة سداد الرسوم المقررة .

3 - سداد مقابل الخدمة والرسوم المقررة للشهادات أو للصور الرسمية أو التنفيذية ) حسب عدد الأوراق) .

ثانيا: يقوم الموظف المختص بعد التأكد من استيفاء الطلب لكافة المستندات سالفة البيان بترقيم الطلبات بحسب ورودها وتاريخ تقديمها ، ثم يقوم بفصل الطلبات المقدمة حسب نوعها واعداد كشف لكل منها يسلم لإدارة المحكمة لاستكمال اجراءات التسليم .

ثالثا : تقوم إدارة المحكمة المختصة بتحديد يوم الاستلام طبقا للجدول الخاص بأيام تسليم الصور التنفيذية والرسمية (البسيطة للأحكام أو الشهادات .

رابعا: بالنسبة للأحكام التي لم تحرر لها قوائم رسوم يتعين مراعاة الآتي:

1- يقوم السكرتير المختص بتصوير الحكم المطلوب الحصول على صورة رسمية منه بسيطة / تنفيذية ، وتسليم ، وتسليمه لقسم مراجعة الرسوم خلال يومين من تاريخ استلام الطلب.

٢- يقوم الموظف المختص بقسم مراجعة الرسوم بإنهاء مراجعة الرسوم المستحقة على الحكم واصدار قائمة الرسم الخاصة به والتأكد من سدادها .

3 - يقوم الموظف المختص بقسم المطالبة بالانتهاء من استكمال بيانات شهادة استعلام المطالبة وبيان أية مطالبات أو مديونيات سابقة على صاحب الحكم ..

ويتعين الانتهاء من تلك البيانات والاجراءات الواردة بالبندين ( ۲ ، (۳) خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ استلام الطلب مع مراعاة أسبقية ترتيب ورود الطلبات.

خامسا يقوم السكرتير المختص باستلام الطلب ومرفقاته من قسم المطالبة بما فيها الشهادة السلبية بعدم وجود مديونية والصادرة من القسم ، وتسليمه إلى قسم الصور والشهادات لتسليم المدعي أو وكيله بحسب أولية التقديم.

سادسا: يلتزم الموظف المختص بقسم الصور والشهادات عند تسليم الصور التنفيذية للأحكام التي لم تنقضي مواعيد الطعن عليها بأن يحرر المدعي أو وكيله أمامه إقراراً علي النموذج المعد لذلك؛ يتضمن بيانا وافيا ) لمحل اقامته ، ومحله المختار، وأرقام تليفوناته ، والواتس أب الخاص به ، وبريده الالكتروني " إن وجد ) ، ويقر فيه بأن أي مراسلة ترد على أي منها بشأن الطعن علي الحكم المستلم صورته التنفيذية بعد علم منه بوجود طعن علي ذلك الحكم ، ويرفق الإقرار بصورة الحكم الأصلية في ملف الدعوي أو الطعن .

سابعا: يحظر علي جميع موظفي مجلس الدولة المختصين تسليم أي صور ضوئية من الأحكام.

ثامنا: يجوز إعطاء صورة رسمية من الأحكام (صورة بسيطة) لمن يطلبها - طبقا لأحكام القانون - بعد سداد مقابل الخدمة والرسم المقرر في هذا الشأن .

ولا يحول تسليم صاحب الشأن الصورة التنفيذية للحكم دون منحه شهادة رسمية من الجدول العام عن الدعوى أو الطعن - إن طلب ذلك - مع مراعاة استيفاء الإجراءات والرسوم المقررة.

تاسعا: لا يجوز لسكرتارية الدوائر أو المحاكم منح صور ضوئية من المستندات المودعة ملف الدعوى أو الطعن بما في ذلك تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقارير الخبراء إلا بناء على تصريح من رئيس المحكمة أو الدائرة المختص ، وبعد سداد مقابل الخدمة المقرر لذلك

عاشرا : يحظر حظراً تاما تسليم أصل الحكم المطلوب الحصول على صورة رسمية ( بسيطة) أو صورة تنفيذية منه الى شخص الصادر لصالحه الحكم أو وكيله أو إلى غيرهما ، وإنما يلزم مباشرة إجراءات استخراج الصور الرسمية أو التنفيذية ( حال تطلب الأمر التنقل بين الأقسام والوحدات المختصة) بمعرفة موظف يكلف بمتابعة هذه الإجراءات .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق