التعويضات وحماية المريض.. تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
التعويضات وحماية المريض.. تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد, اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً

يعد الحق فى الصحة والعلاج ركنا أساسيا من أركان حقوق الانسان، والذى وضعته مصر فى اعتبارها ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

ويعني الحق في الصحة أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب .

 

ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض نهائيا، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.

 

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

 

ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

 

ويحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.

 

وأرسي مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.

 

وتناول التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون  مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.

 

ووضع مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعالى مقدم الخدمة مواد مسكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق