وكيل القوي العاملة بالنواب لـ «تحيا مصر»: اقترح مناقشة إعطاء الزوج إجازة “أبوة” في حال وفاة زوجته عند ولادتها للرعاية الصغير

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وكيل القوي العاملة بالنواب لـ «تحيا مصر»: اقترح مناقشة إعطاء الزوج إجازة “أبوة” في حال وفاة زوجته عند ولادتها للرعاية الصغير, اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 01:17 صباحاً

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بالنواب ، إن مقترح إعطاء الزوج إجازة “أبوة” بالتزامن مع ولادة زوجته الذي أقترحه النائب خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ونائب رئيس اتحاد العمال،  وعضومجلس الشيوخ،ليس من السهل تطبيقه في قانون العمل، وقد يؤثر هذا على جودة وبيئة العمل.

وكيل القوي العاملة بالنواب لـ «تحيا مصر»: أقترح مناقشة إعطاء الزوج إجازة “أبوة” في حال وفاة زوجته عند ولادتها للرعاية الصغير 

وأضاف وكيل القوي العاملة بالنواب لـ «تحيا مصر»: أنه من الممكن أن ستبدل هذا الاقتراح بإعطاء الزوج أجازة في حال وفاة الزوج عند ولادته، فعندئذ يعطي الزوج إجازة “أبوة” للرعاية الطفل الصغير، وهذا الاقتراح من الممكن مناقشته في قانون العمل.

وتابع: نحن لا نحتاج إلى زيادة عدد ساعات العمل في اليوم لتحسين جودة العمل، وإنما كل ما نحتاجه هو عدد ساعات عمل فعلية.

مشروع قانون العمل الجديد يعطي إجازات للمرأة في هذه الحالات تعرف عليها 

وتضمن مشروع  قانون العمل الجديد  العديد من المكتسبات الخاصة بالعمال بشكل عام والمرأة بشكل خاص، حيث نصت المادة 50 من مشروع قانون العمل التى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، حيث نصت على أنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها فى المنشأة.

حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع

كما تضمن مشروع قانون العمل على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما نصت المادة 52 من مشروع القانون على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق فى ضم الفترتين.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق