دعوى إثبات النسب

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
دعوى إثبات النسب, اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:50 مساءً

يتم إثبات النسب لولد الزوجة فـي أي وقت أتت به مهما تباعد الزوجان فيتم إثبات النسب لولد زوجة مشرقية مـن زوج مغربي  يوجد عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الولادة اجتماعا تصح معه الخلوة وذلك بنـاء علـى مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلاً.  كذلك يتم إثبات النسب ولد المطلقة بائناً إذا أتت به لأقل من سنتين مـن وقت الوفاة.

و إثبات النسب لولد المطلقة رجعيا في أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة. والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد في الذمم وسـوء الأخلاق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقـدمت بذلك شكاوى عديدة.

وبما أنه يجوز شرعاً لولي الأمر أن يمنع قضائه من سماع بعـض الدعاوى التي يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى إثبات النسب بعد مـضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى اثبات النسب ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته في وقت ما ظاهر فيه الاحتيال والتزويـر

 ويستند  نص القانون فى  إثبات النسب إلـى قولـه تعـالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وقوله (ﷺ) “الولد للفـراش وللعـاهر الحجر” وقوله (ﷺ) “من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام”.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق