نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
السند القانوني ل حق الرؤية, اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:32 مساءً
1- المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على أن :
ولكل من الأبوين حق الرؤية للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين واذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي .
ولا ينفذ حكم حق الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فإن تكرر منه ذلك جـاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقـل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب حق الرؤية فيها لمدة يقدرها .
٢ – المادة 67 من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية : –
حيث تنص على أن : ينفذ الحكم الصادر ب حق الرؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان آخر ويشترط في جميع الأحوال أن يـتـوفـر فـي المـكـان مـا يـشيع الطمأنينة فـي نفـس الصغير
3- المادة ( 69) من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ، ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
الفقرات السارية الآن من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بعد العمل بالمادتين 67، 69 من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ :
1 – تظل سارية الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة 1929 لعدم تعارضـها مـع احكام المادتين 67، 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000
2- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الذي ينص على أن ” وإذا تعذر تنظيم حق الرؤية اتفاقا نظمها القاضي لعدم تعارضة مع المادتين 67، 69 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ .
3- ألغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰٠٠ عجز الفقرة الثالثة 20 من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التي تنص على أن ” تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ” .
4- تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة 1929 لعدم تعارضة مع المادتين 67 ، 69 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ .
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق