نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد الموافقة عليه .. ضوابط حالات التلبس وشروط تحقيقها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – media24.ps, اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:23 صباحاً
عزيزى الزائر، مرحبا بك في موقع Media24.ps، وجهتك الأولى للحصول على أحدث واهم الأخبار، والمعلومات الموثوقة المحلية والعالمية والرياضية. نقدم لكم بعد الموافقة عليه .. ضوابط حالات التلبس وشروط تحقيقها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – media24.ps
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، ضوابط حالات التلبس وشروط تحقيقها، وفقاً لما نصت عليه المواد (30،31،32،33) بالقانون.
ضوابط حالات التلبس وشروط تحقيقها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأشار إلى، أن المادة 30 من “قانون الإجراءات الجنائية”، تنص على أن حالة التلبس بالجريمة؛ تكون في حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً (آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى) يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
فيما تنص المادة 31، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها، كما يجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ونصت المادة 32، على أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم، أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
غرامة 30 جنيهات.. عقوبة مخالفة الحاضرين أوامر الضبط القضائي
وأكدت المادة 33، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
0 تعليق