عشرة جنيهات .. ضوابط تقديم طلب الحصول على الدعم النقدي والرسوم المطلوبة وفقا للقانون الجديد

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عشرة جنيهات .. ضوابط تقديم طلب الحصول على الدعم النقدي والرسوم المطلوبة وفقا للقانون الجديد, اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 11:53 مساءً

حدد قانون الضمان الاجتماعى الجديد ضوابط تقديم طلب الحصول على الدعم النقدى ورسوم تقديم الطلب وفقا لهذا القانون.

ضوابط تقديم طلب الحصول علي الدعم النقدي ورسوم التقديم وفقا لقانون الضمان الاجتماعي


ووفقا للمادة (12) يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.


قانون الضمان الإجتماعى الجديد
 

ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

وقف الدعم النقدي نهائيا 

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق