نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«إقرار مفقود» يحرم آسيوياً إثبات حقه في 1.1 مليون درهم, اليوم الجمعة 24 يناير 2025 11:03 مساءً
رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى أقامها شخص آسيوي طالب فيها بحقه في مليون و150 ألف درهم منحها لآخر في صورة شيكات، لعدم قدرته على تقديم أصل إقرار نسبه للمدعى عليه، فيما طالب خصمه بتقديم أصل الإقرار لإثبات الحق، نافياً حصوله على أي قرض من المدعي.
وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى قضائية مدنية ضد آخر من الجنسية ذاتها، يطلب فيها إلزامه بأن يسدد له مبلغ مليون و150 ألف درهم، إضافة إلى 5% فائدة قانونية من تاريخ قيد الدعوى حتى تمام السداد.
واستند المدعي في دعواه إلى أن المدعى عليه اقترض منه المبلغ، واستلمه في صورة خمسة شيكات بتواريخ مختلفة، مضيفاً أنه حصل بالفعل على الأموال من حساب المدعي.
وأفاد بأن المدعى عليه وقع على إقرار يلزم نفسه فيه برد المبلغ الذي حصل عليه كقرض مسترد لشراء شقة في بلادهما، متعهداً برده بالكامل خلال فترة محددة.
وقال إن المدعى عليه لم يلتزم بما أقر به في تعهده، ورفض السداد بطريقة ودية، ما اضطره للجوء إلى القضاء.
وأرفق صور الشيكات وصورة من الإقرار وترجمته إلى العربية.
من جهته أنكر المدعى عليه ما أسنده إليه خصمه.
وقال إن الشيكات التي ورد ذكرها كانت بمبالغ مستحقة له سددها المدعي، مؤكداً أنه لم يقترض منه شيئاً، وطالبه بتقديم أصل الإقرار للطعن عليه بالتزوير، جاحداً صحة ما ورد في الإقرار المقدم إلى المحكمة.
بدوره، عقب المدعي على مذكرة المدعى عليه بأن أصل الإقرار مفقود، وطلب سماع الشهود، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه، حسب قانون الإثبات في المعاملات المدنية، على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
وأوضحت أن البين لها حسب الثابت بالأوراق أن المدعي أقام دعواه على سند من وجود عقد قرض بينه وبين المدعى عليه، والتزام الأخير برد المبلغ محل المطالبة باعتباره قرضاً، لكن المدعى عليه نازعه في طبيعة الأموال التي استلمها، وقرر أنها كانت وفاء لحقوقه.
وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى خلت من دليل على القرض، إذ قدم المدعي صورة من إقرار منسوب للمدعى عليه جحدها الأخير، ولم يقدم الأصل، فصارت صورته بلا حجية أو وزن في الإثبات، الأمر الذي أضحت معه الدعوى مجرد أقوال مرسلة لا يساندها دليل، كما أن المحكمة لا تجد أن طلب المدعي سماع شهود على القرض إجراء منتج.
وأكدت في حيثيات حكمها أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وقد ثبت لها عجز المدعي عن النهوض بعبء إثبات دعواه.
وقضت برفض الدعوى على حالتها، وألزمته بالرسوم والمصاريف.
• المحكمة المدنية في دبي رفضت الدعوى لخلوها من الأدلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
0 تعليق