نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
السجن و30 مليونًا غرامة لتصدير مواد بتروليَّة دون ترخيص, اليوم الأحد 26 يناير 2025 12:09 صباحاً
ونصَّ النظامُ على أنَّه يحقُّ لوزارة الطَّاقة، رفض طلب إصدار التَّرخيص بالتَّصدير، أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النِّظام واللَّوائح، أو سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البتروليَّة، أو البتروكيماويَّة، أو الشُّروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة أو الإدانة مدَّة لا تقل عن 5 سنوات، فيما تزوِّد الجهة المختصَّة الوزارة بأسماء مَن يُدانُون بجريمة التَّهريب الجمركيِّ للمواد البتروليَّة، أو البتروكيماويَّة.
وجاء في النصوص، أنَّه يجب بيع وشراء المادة البتروليَّة بالسِّعر العالميِّ، إذا كان الغرض استخدامها في الإنتاج، كما يتولَّى مفتشُون -يصدر بتحديدهم قرارٌ من الوزير- مجتمعين، أو منفردين، أعمال الرقابة والتَّفتيش، وضبط مخالفات أحكام النِّظام واللَّوائح، والتَّحقيق فيها، ويحق لهم دخول المنشآت والمخازن والمواقع المستخدمة لمزاولة العمليَّات البتروليَّة والبتروكيماويَّة، وذلك لأغراض الرِّقابة، والتَّفتيش، وضبط المخالفات، ولهم في سبيل ذلك التوثيق بالتَّصوير المرئي، وسماع الأقوال، وأخذ الإفادات، والاطِّلاع على المستندات والسجلَّات.وأكَّد النظام أنَّه لا تخل أحكامه بسريان التَّراخيص الصَّادرة وفقًا لنظام التجارة بالمنتجات البتروليَّة الصادر عام 1439، بحيث يقوم أصحاب التراخيص بتصحيح أوضاعهم، بما يتَّفق مع أحكام النِّظام خلال مدَّة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه، من خلال التَّقديم لوزارة الطَّاقة بخطَّة للتَّصحيح في مهلة أقصاها سنة، بينما يمكن للوزير منح مهلة، أو مُهل إضافيَّة لتصحيح الأوضاع، لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ انتهاء المدَّة المحدَّدة؛ وفقًا لما يراه محقِّقًا للمصلحة العامَّة.
نظام المواد البتروليَّة
5 سنوات سجن، و30 مليونًا غرامة للمخالفين.
مهلة سنتان لتصحيح الأوضاع.
مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة وفرق السِّعر.
يحق لوزارة الطاقة رفض طلب إصدار الترخيص.
0 تعليق