اسباب اصدار النيابة الامر ب حفظ المحضر 

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اسباب اصدار النيابة الامر ب حفظ المحضر , اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:23 مساءً


١- تصدر النيابة العامة امرا ب حفظ المحضر بناء على سبب قانوني إذا تبينت النيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونا، وذلك بغض النظر عن ثبوت الواقعة أو نسبتها إلى متهم معين. وفقا لتعليمات النائب العام يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ (لعدم الجناية)، والمقصود هو (عدم الجريمة).

٢-  تصدر النيابة العامة امرا ب حفظ المحضر بناء على سبب موضوعي ويتوافر هذا السبب في إحدى حالات ثلاث،

أ – إما عدم نسبة الواقعة المدعاة إلى شخص معين أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص

ب – عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص. ووفقا لتعليمات النائب العام يكون الأمر الصادر في الحالة الأولى بالحفظ (لعدم معرفة الفاعل)، وفي الثانية (لعدم الصحة) وفي الحالة الأخيرة يكون الحفظ(لعدم كفاية الاستدلالات).

٣-  تصدر النيابة العامة امرا ب حفظ المحضر بناء على الملاءمة يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق او حفظ المحضر إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية. مثال ذلك مراعاة صغر سن المتهم، أو كونه طالبا، أو تصالح مع المجني عليه في غير حالات المادة ١٨ مكررا (أ)، أو مراعاة لتوقيع جزاء إداري على المتهم.

وكما سنبين، حالا فإنه طبقا لمبدأ الملاءمة الذي اعتنقه التشريع المصري يجوز للنيابة العامة أن تقرر عدم تحريك الدعوى الجنائية رغم وقوع الجريمة وثبوت نسبتها إلى المتهم. ووفقا لما درجت عليه النيابة العامة يكون الأمر الصادر في هذه الحالة ب حفظ المحضر إما لعدم (الأهمية) أو (اكتفاء بالجزاء الإداري).

ولها في إطار الملاءمة أن تمارس أحد بدائل الدعوى الجنائية فتعرض التصالح في المخالفات وفي الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازاي بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر المادة ١٨ مكررا/١، ٢ إجراءات).

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق