بوابة كل حصري

بعد موافقة النواب نهائياً .. ضوابط تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي وفقاً للقانون الجديد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد موافقة النواب نهائياً .. ضوابط تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي وفقاً للقانون الجديد, اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً

حدد قانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن  تسجيل السفن التجارية   ضوابط تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي، وفقاً لما نصت عليه المادة (6) مكرر من تعديلات هذا القانون.

ضوابط تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي 

وجاء نص المادة (6) من قانون تسجيل السفن التجارية على : أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذي يرغب في تأجيرها لمدة لا تقل عن سنتين، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية مشتملا على
البيانات الآتية:
1. اسم وعنوان وجنسية المستأجر.
2- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة.
3- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار .
4- الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها.

المستندات المطلوبة لتحويل السفن التجارية من العلم الصمري إلى العلم الأجنبي

وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه، وعلى الأخص ما يأتي:
1. المستندات الدالة على عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يوافق على الإيجار، أو يجيزه لاحقا كتابة.
2-  المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل.
3- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري طوال فترة الإيجار.
ويقدم مالك السفينة شهادة تسجيل السفينة تحت العلم الأجنبي خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها.
ويجوز تجديد تعليق التسجيل تحت العلم المصري بناء على طلب يقدم من المالك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل يثلاثين يوما على الأقل، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يرفق به عقد إيجار جديد، وتصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك.
ولمالك السفينة المصرية أن يتقدم بطلب للهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية بإلغاء تعليق التسجيل للسفينة تحت العلم المصري مرفقا به شهادة شطب تسجيل السفينة من سجل سفن دولة العلم الأجنبي.
 

k

أخبار متعلقة :