بوابة كل حصري

تعديلات واسعة لدعم وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعديلات واسعة لدعم وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة, اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 02:17 مساءً

شرعت وزارة المالية في إجراء تعديلات واسعة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات’بهدف مراعاة الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية لتنمية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية,وتضمنت التعديلات ان للهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الانفاق وضع اشتراطات ومتطلبات المحتوى المحلي في مشاريع معينة أو فئات مشتريات الجهات الحكومية التي تحددها الهيئة، ويشمل ذلك اشتراطات ومتطلبات القوى العاملة، والمواد الخام ومدخلات ومكونات المنتجات التي يتم شراؤها أو الاستفادة منها بموجب العقود والمشاريع الحكومية,وتحدد الهيئة في وثائق المنافسة للاتفاقية الاطارية التي تبرمها الجهة الحكومية متطلبات واشتراطات المحتوى المحلي وكيفية تنفيذها,و يعتبر إجمالي قيمة الأعمال والمشتريات المتوقع طلبها بموجب الاتفاقية الإطارية بمثابة التكلفة التقديرية، وتوضح الشروط والأحكام متطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الاطارية,و على الجهة المختصة بالشراء الموحد عرض وثائق منافسات الشراء الموحد على الهيئة لتحديد وتضمين اشتراطات ومتطلبات المحتوى المحلي بما يتناسب مع طبيعتها.كما ان على الجهات
الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها القيام ,بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة (10%) المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق وبيانات والقيم التقديرية لمنافسات الأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت,كما ان عليها ان تعرض على الهيئة وثائق وبيانات والقيم التقديرية لمنافسات الأعمال والمشتريات التي تحددها الهيئة بما يتوافق مع أحكام اللائحة، -ولا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، أو لا تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد- ؛ لمراجعة واعتماد الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي والرد على الجهة الحكومية بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت خلال (15) يوم.وعلى المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر -أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة- للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات -الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة- وتراجع الجهة الحكومية خلال (10) أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد، وذلك بناءً على الوثائق التي يقدمها المتعاقد للموافقة على التقرير، وفي حال لم يتم الرد خلال هذه المدة عدّت الجهة الحكومية موافقة على ما قدمه المتعاقد,و إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها -بموجب العقد- عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال (30) يوما من نهاية العقد.وللهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى للنسبة المعتمدة بالتنسيق مع الجهة الحكومية، أو أن تشترط على المتنافس تقديم شهادة المحتوى المحلي سارية المفعول، وعلى الجهة الحكومية تضمينه في وثائق المنافسة.كما ان على المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للجهة الحكومية -سواءً على مستوى العقد أو المنشأة- وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ ترسية العقد,و للجهة الحكومية التعديل على النسبة المستهدفة في حال زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها أثناء مرحلة تنفيذ العقد، والعرض على الهيئة في حال التأثير على النسبة المستهدفة بالزيادة أو النقص 5 نقاط مئوية أو أكثر، وعلى الهيئة الرد على طلب التعديل خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم ، وإن لم ترد الهيئة خلال هذه المدة عدت موافقة​..وتضمنت الموافقة توقيع غرامةعلى المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) -أو غرامة تعادل نسبة التفضيل السعري الإضافي حيثما انطبق- من قيمة عقد التوريد، أو من قيمة البند -محل التقصير- في العقود التي تتضمن بنودا للتوريد؛ في حال عدم التزام المتعاقد بتسليم حصة المنتجات الوطنية في آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني ,وتوقع الجهة الحكومية المبرمة للاتفاقية الإطارية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في الاتفاقية.

أخبار متعلقة :