نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
منها إفشاء أسرار المرضي.. ما هي المحظورات التي وضعها القانون الجديد لمقدم الخدمة؟, اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:17 صباحاً
وضع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بعض من المحظورات على مقدمي الخدمة الطبية فعلها أثناء ممارسة مهنة الطب وفقاً لما نصت عليه المادة (6) من القانون.
منها إفشاء أسرار المرضي .. ما هي المحظورات التي وضعها القانون الجديد لمقدم الخدمة؟
ونصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
تجاوز حدود الترخيص الممنوح له
ـ معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
ـ الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الاسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
ـ الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
ـ استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
ـ الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
ـ القيام بأي اجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها ، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إفشاء أسرار المرضي .. حالات مستثناة من محظورات قانون المسئولية الطبية
إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد انتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
ـ إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته
ـ منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ـ إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرا أو شاهدا.
ـ إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ـ دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
ـ حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
أخبار متعلقة :