نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قرار من التعليم العالي بشأن إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات, اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:38 مساءً
وأوضح القرار أنه بناء على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالفاون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛ وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة؛ وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بالإجماع بجلسته رقم (٧٥٧)بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣٠ ؛
قرر:
( المادة الأولى):
بستبدل بنص المادة (الأولى) ، والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والبند (4) من المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء لجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ؛ النصوص الاتية :
( المادة الأولى) :
تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى :
١- عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، أو من رجال الصناعة .
1. ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال لتعليم الجامعى والإدارة .
2. عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وبالنسبة للجامعات التى لم يمض على إنشائها عشرين عامًا يجوز لمجلس الجامعة ختيارهما من الجامعات الأخرى .
3. عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى لمجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، تسند إليه رئاسة اللجنة .
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها
(المادة الثانية / الفقرة الأولى) :
شكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى :
1. عضو يرشحه المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية .
2. ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة ، على أن يكون بينهما رئيس الجامعة والذى تسند إليه رئاسة للجنة وفى حال الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية .
3. عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوى الخبرة فى مجال التعليد لجامعى والإدارة ، وإذا تعذر انعقاد مجلس الكلية للقيام بترشيحه أو امتنع عن ترشيحه يتولى مجلس الجامعة استثناء الترشيح فى هاتين الحالتين .
(المادة السادسة البند 4) :
4- ترشح اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات شريطة الحصول على نسبة (60%) كحد أدنى وذلك وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار ، وترفع للجنة المعنية بالترشيح لشغل وظيفة رئيس الجامعة توصياتها وأسماء المرشحين وفقا للترتيب الأبجدى إلى الوزير المختص بالتعليم العالى ، كما ترفع اللجنة المعنية بالترشيح لوظيفة عميد الكلية أو المعهد توصياتها إلى رئيس الجامعة وفقا للترتيب الأبجدى توطئة لعرضها على السلطة المختصة .
يدعو الوزير المختص بالتعليم العالى المرشحين الثلاث الحاصلين على أعلى الدرجات الذين رشحتهم اللجنة لمنصب رئيس الجامعة ليقدم كل منهم عرضًا عن خطته فى تطوير الجامعة فى كافة المجالات توطئة للعرض على رئيس الجمهورية ، فإذا تبين للوزير عدم توافر أى من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى .
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :