صدر اليوم الأحد المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أن يتم تنفيذ المرسوم والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص المرسوم:
"مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013، وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه، (مادة أولى) يستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 8، 14، 22، 24، 33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 44، 46) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (6) يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو لتجديده التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.
مادة (8) يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفها القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، وتضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.
ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
مادة (14) يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (1) فقرة (أولا) من المادة (3) وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط.
ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد.
وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.
مادة (22) لا يجوز لأي شخص تعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعلم من الإدارة العامة للمرور.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعلم وشروطها ومدتها ورسومها وأماكن التعليم.
مادة (24) يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (33) عدا البند 3، 33 مكررا، (38) ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز لإعادة سريان رخصة السوق إلحاق المخالف بدورة توعوية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة أو إعادة إختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك.
مادة (33) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
2 - قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 - إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
4 - مخالفة الآداب العامة في المركبة.
5 - تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.
6 - عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (الشرطة، الإسعاف، الإطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها) أو اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات في الطريق.
7 - السير على كتف الطريق.
8 - عدم التزام سائقى مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.
9 - استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
10 - قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
11 - كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.
12 - التحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صوتا مزعجا.
مادة (33 مكررا) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة تزيد عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 - تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
2 - قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 - أجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
4 - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
5 - قيادة مركبات (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها.
6 - قيادة مركبة عكس إتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
7 - قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
8 - استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
9 - الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.
10 - عمل حفريات أو أشغال بالطريق أو عمل تعديل به أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح خاص من الإدارة العامة للمرور.
وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهما إرتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية.
مادة (34)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
2 - وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون مرافق بالغ.
3 - قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.
4 - تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5 - مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.
6 - إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها أو أي مواد أخرى قد تؤثر على فعاليتها.
7 - عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.
8 - قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.
9 - مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للوائح الصادرة بذلك.
10 - وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على المركبة أو أي إضافات أخرى بدون تصريح من الادارة العامة للمرور.
11 - إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.
12 - مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.
13 - مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات.
مادة (35)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن خمسون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
2- قيادة مركبة آلية تكون لوحتها بها تلف أو غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح إنتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له الحصول على هذا التصريح.
4- الإمتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
5- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو اية اجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
6- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.
7- الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.
8- إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن إستعمالها.
9- الإنعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس إتجاه السير.
10- إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ترتب عليه تغيير في بيانات الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
11- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.
12- مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.
13- سير الشاحنات في أوقات المنع التي تحددها الادارة العامة للمرور.
14- عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشأن قانون المرور.
15- عدم ربط حزام الأمان.
16- الهروب أو عدم الامتثال بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة.
17- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق.
مادة (36)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا ولا تقل عن خمسة وأربعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى العدد الركاب أو الإمتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر.
2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة أو مخالفة حارسها أو قائدها القواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.
3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور.
4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو اي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.
6- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.
7- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب أو اشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها بخلاف الغرض من ترخيصها.
8- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.
9- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.
10- استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات بما يعيق حركة المرور بدون تصريح صادر من الإدارة العامة للمرور أو مخالفة شروط التصريح.
11- وقوف مركبات النقل والشاحنات والمركبات الصناعية والإنشائية والزراعية ومركبات بيع السلع والمشروبات والمأكولات المتنقلة أو أي نشاط تجاري آخر داخل المناطق السكنية والمرافق العامة والحيوية والنفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح الصادر لها بذلك من الجهات المختصة وكذلك وقوف جميع أنواع المركبات في الأماكن المخصصة أو المملوكة للغير.
12- مخالفة شروط الجر وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.
13- عدم إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو الغير.
مادة (37)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ولا تقل عن ثلاثين دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
مادة (38)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاث آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاث آلاف دينار كويتي ولا تقل عن الفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو الغير.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة الثانية حادث أدى إلى إصابة أو وفاة.
وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحبها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات.
مادة (39)
للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تقضي بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم اذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
مادة (41)
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وفقا للآتي:
1- ان يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33).
2- أن يدفع مبلغ مائة وخمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33 مكررا).
3- ان يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (34).
4- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (35).
5- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (36).
6- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (37).
7- أن يدفع مبلغ لا يقل عن سبعين دينارا ولا يزيد عن مائة وخمسين دينار في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة.
ويكون السداد في الجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ إرتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم بغيبته.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها وذلك بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد (24، 42، 42 مكرر، 43) من قانون المرور وإدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية.
ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة من المخالفات الواردة في المواد (33 عدا البند 3، 33 مكررا عدا البند 10، 34) أو تعددت مخالفاته.
مادة (42)
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه سحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو جميعها سحبا إداريا لمدة أقصاها مائة وعشرين يوما في الأحوال الآتية:
1- إرتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد أرقام (33) عدا بند (3) و (33) مكررا عدا بند (10) و (34)، (38) من هذا القانون.
2- ضبط المركبة تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.
3- سير الشاحنات أثناء أوقات المنع أو وهى محملة بحمولة زائدة.
4- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية يحق لعضو قوة الشرطة الذي ضبط الحادث، أو المحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال (24) ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإدارى بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو سحب إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإدارى في هذه الحالة لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم.
مادة (43)
تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ونفقات ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم إستلامها أو عدم تسديد المستحق عليها من نفقات أو مصاريف.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة كما يجوز له الإتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل نفقات يسددها مالك المركبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار النفقات المقررة لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيلها وسدادها لها.
كما يجوز بقرار منه تنظيم آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.
مادة (44)
يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
2- إرتكاب حادث مرور ترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته.
3- المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
4- محاولة الهروب في حالة إرتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوة الشرطة بالتوقف.
5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
6- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 50 ك. م / س.
7- قيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها.
8- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
9- قيادة مركبة بدون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
10- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
11- إستعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها.
12- إستعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
مادة (46)
تكون للمحاضر المحررة من أعضاء قوة الشرطة أو التي تسجل بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجية بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
(مادة ثانية) تستبدل في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه:
1- بعبارة (قيادة السيارات) الواردة في المادة (20)، عبارة (قيادة المركبات والدراجات الآلية) وذلك أينما وجدت فيها.
2- بعبارة (سائق السيارة) الواردة في المادة (21)، عبارة (سائق المركبة الآلية).
(مادة ثالثة)
يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بندان جديدان برقمي (28، 29) نصهما على النحو الآتي:
28- أجهزة الضبط والمراقبة المرورية هي وسائل التقنية الحديثة في مجال التصوير والتسجيل والبث الحالية والمستقبلية والتي تعمل بشكل آلي أو يدوي لضبط المخالفات المرورية ومراقبة الطرق.
29- العقوبات البديلة هي: العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها أو يأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية في الأحوال المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
(مادة رابعة)
تضاف فقرة أخيرة للمواد أرقام (5، 27، 32، 45) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه، تكون نصوصها على النحو الآتي:
مادة (5 فقرة أخيرة)
ولا يجوز إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها.
مادة (27 - فقرة أخيرة)
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعرفة إلى جهات خارج الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك، كما تبين مقدار النفقات والمصاريف مقابل أداء هذه الجهات للعمل المسند لها.
مادة (32 - فقرة أخيرة)
ولا يجوز إستغلال الطريق من قائدي المركبات وحارس الحيوانات والمشاه بما يعيق حركة المرور إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور.
مادة (45 - فقرة أخيرة)
كما يحدد وزير الداخلية صلاحيات أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث.
(مادة خامسة)
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه مواد جديدة بأرقام ( 36 مكرر، 37 مكرر، 39 مكرر، 41 مكرر) نصوصها على النحو الآتي:
مادة (36 مكرر)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في اي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن ألفين دينار ولا تقل عن ألف دينار كل من قام عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الإتصال أو غيرها بالتقاط صورة أو أكثر او مقطع مرئي أو مسموع أو قام بنشر أيا منها أثناء إرتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (37 مكرر)
يسأل الشخص الإعتباري جنائيا وذلك فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو عن طريقه أو ارتكبها أحد ممثليه أو مديريه أو وكلاءه أو أحد العاملين لديه، كما يعاقب إذا كان الفعل بحد ذاته قد أوجد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو تستر من أحد العاملين لديه أو تم دون موافقة الجهات المختصة قانونا.
ويعاقب الشخص الإعتباري بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وذلك دون الإخلال بأي من العقوبات التبعية المقررة قانونا.
ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبة المقررة لها في القانون.
مادة (39 مكرر)
للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية:
العمل في خدمة المجتمع ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل، ويراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه - إن أمكن - والا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يوميا، وتحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من قبل المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية.
حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزراء الجهات المعنية.
إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله او جبره أو التعويض عنه.
وتكون هذه العقوبات نافذة فور النطق بها.
مادة (41 مكرر)
يتم إعلان وإبلاغ كافة محاضر المخالفات، والأوراق والقرارات القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة، والأحكام القضائية لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، كالتطبيقات الحكومية أو الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الإعلان عن طريق النيابة العامة، ويعتبر الإعلان تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ ووقت إتمام الإعلان من أي وسيلة من هذه الوسائل، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.
فإذا لم يكن ممكنا الإعلان بتلك الوسائل جاز الإعلان وفق القواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
(مادة سادسة)
تستبدل بعبارة (لوحة معدنية) كلمة (لوحة) وبعبارة (اللوحات المعدنية) كلمة (اللوحات) وذلك أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
(مادة سابعة)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
للمزيد تابع
خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار الرياضية فى هذا المقال : الكويت.. صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور, اليوم الأحد 19 يناير 2025 07:56 مساءً
أخبار متعلقة :