كل حصري

كل ما يخص النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من الـ 15 مليون جنيه

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
كل ما يخص النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من الـ 15 مليون جنيه, اليوم الخميس 23 يناير 2025 04:08 مساءً

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

كل ما يخص النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من الـ 15 مليون

اشتمل مشروع القانون الجديد على أربعة فصول ، متضمناً خمسه عشرة مادة  بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الاول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثانى عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة ، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة وذلك على النحو التالى : 

تضمنت (المادة الأولى) وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.

وجاءت (المادة الثانية) بحكم عام يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، بيان آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا المشروع – حال إقراره- وبيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

اشترطت ( المادة الثالثة) للاستفادة من هذا القانون – حال إقراره- الالتزام بتقديم كافة أنواع الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

أوضحت ( المادة الرابعة) الحالات التي لا يسرى بشأنها أحكام هذا القانون – حال إقراره- والتي تمثلت في أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى مع تحمل المصلحة عبء إثبات ذلك، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون والعودة للخضوع للنظام الضريبى العام قبل مضى خمس سنوات

ونصت (المادة الخامسة) على أنه لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون والعودة للخضوع للنظام الضريبى العام قبل مضى خمس سنوات من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة من أحكام القانون.

وأحالت ( المادة السادسة) من المشروع إلى القانون الضريبى أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد-بحسب الأحوال- فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه.

أفردت ( المادة السابعة)  تقرير إعفاء ضريبى للمشروعات المذكورة، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وقررت (المادة الثامنة) إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة.

ونصت (المادة التاسعة) على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات.

أخضعت (المادة العاشرة) المشروعات لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي، والذى لا يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه، سنويا وذلك على التفصيل الوارد بالنص.

تناولت (المادة الحادية عشرة) عدم خضوع هذه المشروعات لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة تيسيراً عليها في التعامل مع المصلحة، ولمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات.

حددت (المادة الثانية عشرة) إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات  بالمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات واستمراراً لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.

أعفت (المادة الثالثة عشرة) هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون والعودة للخضوع للنظام الضريبى العام قبل مضى خمس سنوات

أسندت (المادة الرابعة عشرة) الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون-حال إصداره- لوزير المالية وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.

ألغت (المادة الخامسة عشرة)(**) نصوص المواد أرقام : 27، 29، 31، 81، 85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102 ، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 التي تتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات المخاطبة بأحكام المشروع، بحسبان الحوافز والتسيرات الضريبية المنصوص عليها بالمشروع أكثر سخاء مما تقرره النصوص التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون .

(المادة السادسة عشرة) وهى الخاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية، وبدء العمل به اعتباراً من أول يناير عام 2025.

أخبار متعلقة :