نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل, اليوم الجمعة 24 يناير 2025 01:09 مساءً
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل
ونص تقرير البرلمان علي أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.
وأضاف التقرير، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.
وتابع التقرير، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وجاء مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
تضمنت المادة الأولى إضافة مادتين جديدتين برقمي (75) مكررًا)، و(٧٥ مكررًا (١) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (٧٥ مكرر) أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفي حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدنى وحد أقصى لها.
ثانيا: مادة ٧٥ مكررًا (1) أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٥) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ مقابل تعويض يعادل نسبة (١٢.٥) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
المادة الثانية: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أخبار متعلقة :