نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إفشاء أسرار المرضي .. تعرف على المحظورات التي وضعها قانون المسئولية الطبية لمقدمي الخدمة, اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:17 صباحاً
حظر قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على مقدمي الخدمة بعض من المحظورات وفقاً لما نصت عليها المادة (6)،حيث نصت المادة (6): أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
إفشاء أسرار المرضي .. تعرف على المحظورات التي وضعها قانون المسئولية الطبية لمقدمي الخدمة
1ـ تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2ـ معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة او التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أوالسلامة العامة.
3ـ الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أوالتي تشكل خطراً على حياته، حتي تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة وتوجيه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة، إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4 ـ الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإاردة مقدم الخدمة فيها.
5ـ استعمال وسائل غير مرخص بها أوغير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
محظورات على مقدمي الخدمة الطبية وفقاً للقانون الجديد
6 ـ الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أوحضور أحد أقاربه أومرافق له أوأحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أوالتي تشكل خطراً على حياته.
7ـ القيام بأي إجراء طبي بالمخالفات للتشريعات المعمول بها أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8ـ إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها، سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أوأطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثني من ذلك الحالات الآتية:
ـ إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أوموافقته.
ـ منع وقوع جريمة أوالإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ـ إذا كان مقدمالخدمة مكلفاً بذلك منجهة التحقيق أوالمحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.
ـ إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدي شركات التأمين أومنجهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ـ دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوي مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
ـ حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعديةويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها،وفقاًلأحكامقانونالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية لمشار إليه.
0 تعليق