نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الإدارية العليا تقر مبدأً قانوني هام بشأن حقوق التأمين الطبي والصحي لأصحاب المعاشات, اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 03:31 مساءً
أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قانونيًا هامًا بشأن حقوق التأمين الطبي والصحي لأصحاب المعاشات.
الإدارية العليا: تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة 1% من المعاش
وأكدت المحكمة أن نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وأضافت المحكمة في حكم أصدرته بدعوي قضائية أقامها موظف بالمعاش أن القانون ألزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بعلاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض
وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال إلى الأماكن المقرر تلقيهم العلاج بها، وهو ما أقره القانون وأوضحه للمستفيد من صاحب المعاش والجهة الإدارية.
متى تزول عضوية المحامي من النقابة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قرار شطب عضوية أى محام من القيد بنقابة المحامين له ضوابط وقواعد قانونية واضحة، حيث أنه لا يجوز لنقابة المحامين شطب قيد المحامى بسبب الاشتراكات إلا بعد سنتين.
وقالت المحكمة الإدارية العليا، وأن المشرع قد اشترط اتخاذ عدة إجراءات وجوبية تسلسلية من قبل مجلس نقابة المحامين قبل قيامها بإصدار قرارها بزوال عضوية المحامى من النقابة وخاصة فيما يتعلق بزوال تلك العضوية حال عدم سداد الاشتراكات السنوية المقررة.
وأضافت المحكمة فى حكم أصدرته بالطعن المقام من أحد المحامين، أن هذه الإجراءات تتمثل فى قيامها بإعذار المتخلف عن السداد باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، فإذا لم يسدد الاشتراك يتم استبعاده من الجدول، ولا يتم اتخاذ قرار بزوال عضويته إلا بعد مضى سنتين على استبعاد المحامى من الجدول دون أن يسدد الاشتراكات المستحقة عليه.
0 تعليق