نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الإدارية العليا: الجريمة الجنائية للموظف مرتبطة بالتأديبية, اليوم السبت 11 يناير 2025 01:12 مساءً
أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفصل عن التأديبية إذا كان هناك ثمة تحقيق جنائي أجرى مع المتهم.
المحكمة الإدارية العليا: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفصل عن التأديبية
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف .
سبب ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة ، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.
حقوق التأمين الطبي والصحي لأصحاب المعاشات
وفي وقت سابق، أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قانونيًا هامًا بشأن حقوق التأمين الطبي والصحي لأصحاب المعاشات.
وأكدت المحكمة أن نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وأضافت المحكمة في حكم أصدرته بدعوي قضائية أقامها موظف بالمعاش أن القانون ألزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بعلاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
0 تعليق